جميع التشريعات

قانون رقم 68 04/12/1967

اعتبار الدولة ممثلة بالنيابة العامة في جميع دعاوي الجنسية

النوع
قانون
الرقم
68
التاريخ
04/12/1967
الجريدة الرسمية
العدد 99, 11/12/1967, ص. 1889
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قانون رقم 68 تاريخ 04/12/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تختص المحاكم البدائية دون سواها بالنظر في دعاوى قيد المكتومين المسندة الى احكام معاهدة لوزان والقرار رقم 2825 الصادر في 30 آب 1924. تحال اداريا الدعاوى العالقة بهذا الشأن امام الحكام المنفردين الى المحاكم البدائية.

المادة 2

لا تسمع الدعوى المنصوص عليها في المادة السابقة الا بوجه الدولة اللبنانية كفريق اصلي في الدعوى وتعتبر النيابة العامة فريقا منضما.

المادة 3

تعتبر نافذة ونهائية ودون اية معاملة اخرى القرارات الصادرة قبل وضع هذا القانون موضع التنفيذ عن المحاكم ولو كانت موضوع طعن.

وتعتبر نافذة ونهائية ايضا ودون اية معاملة اخرى قرارات المعتمدين الديبلوماسيين والقنصليين وبيانات اختيار الجنسية المقدمة قبل 29 ايلول سنة 1958 المودعة جميعها وزارة الخارجية والمغتربين والمديرية العامة للاحوال الشخصية حتى تاريخه.

المادة 4

تنظر المحاكم العدلية في المنازعات الطارئة المتعلقة بالجنسية ولا تأثير للاحكام الصادرة عن هذه المحاكم في اكتساب الجنسية اللبنانية.

المادة 5

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

سن الفيل في 4 كانون الاول 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد رزق