المادة 1
تختص المحاكم البدائية دون سواها بالنظر في دعاوى قيد المكتومين المسندة الى احكام معاهدة لوزان والقرار رقم 2825 الصادر في 30 آب 1924. تحال اداريا الدعاوى العالقة بهذا الشأن امام الحكام المنفردين الى المحاكم البدائية.
قانون Law No. 68 04/12/1967
تختص المحاكم البدائية دون سواها بالنظر في دعاوى قيد المكتومين المسندة الى احكام معاهدة لوزان والقرار رقم 2825 الصادر في 30 آب 1924. تحال اداريا الدعاوى العالقة بهذا الشأن امام الحكام المنفردين الى المحاكم البدائية.
لا تسمع الدعوى المنصوص عليها في المادة السابقة الا بوجه الدولة اللبنانية كفريق اصلي في الدعوى وتعتبر النيابة العامة فريقا منضما.
تعتبر نافذة ونهائية ودون اية معاملة اخرى القرارات الصادرة قبل وضع هذا القانون موضع التنفيذ عن المحاكم ولو كانت موضوع طعن.
وتعتبر نافذة ونهائية ايضا ودون اية معاملة اخرى قرارات المعتمدين الديبلوماسيين والقنصليين وبيانات اختيار الجنسية المقدمة قبل 29 ايلول سنة 1958 المودعة جميعها وزارة الخارجية والمغتربين والمديرية العامة للاحوال الشخصية حتى تاريخه.
تنظر المحاكم العدلية في المنازعات الطارئة المتعلقة بالجنسية ولا تأثير للاحكام الصادرة عن هذه المحاكم في اكتساب الجنسية اللبنانية.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
سن الفيل في 4 كانون الاول 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد رزق