جميع التشريعات

قرار رقم 681 04/12/1967

تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لتجار الادوات الكهربائية

النوع
قرار
الرقم
681
التاريخ
04/12/1967
الجريدة الرسمية
العدد 99, 11/12/1967, ص. 1897
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 681 تاريخ 04/12/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال في المؤسسات التي تتعاطى تجارة الادوات الكهربائية في شوارع: - بشاره الخوري ومتفرعاته: شمالا, ابتداء من قهوة الزجاج في ساحة الشهداء حتى الاشارة الكهربائية جنوبا. - شارع طريق الشام ومتفرعاته: شمالا ابتداء من ساحة الشهداء حتى مؤسسة السيد اميل باز جنوبا. مواقيت الاقفال: ابتداء من اول تموز لغاية 30 ايلول من كل سنة: - اعتبارا من الساعة السادسة عشرة من كل يوم, - طيلة أيام الاحاد,

المادة 2

مادة 2: لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى أن يفتح مؤسسته أو يمارس عمله فيها في الاوقات المحددة لاقفال بالمادة السابقة.

المادة 3

مادة 3: تعلق المؤسسات , المشار اليها في المادة الاولى, بيانا بمواقيت العمل والفتح والاقفال, كما هي محددة بهذا القرار على باب المؤسسة الخارجي.

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول 1962 المعدل للمادتين 107 و 108 من قانون العمل.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الاول سنة 1967 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليمان الزين