المواد
مادة 1: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال في المؤسسات التي تتعاطى تجارة الادوات الكهربائية في شوارع: - بشاره الخوري ومتفرعاته: شمالا, ابتداء من قهوة الزجاج في ساحة الشهداء حتى الاشارة الكهربائية جنوبا. - شارع طريق الشام ومتفرعاته: شمالا ابتداء من ساحة الشهداء حتى مؤسسة السيد اميل باز جنوبا. مواقيت الاقفال: ابتداء من اول تموز لغاية 30 ايلول من كل سنة: - اعتبارا من الساعة السادسة عشرة من كل يوم, - طيلة أيام الاحاد,
مادة 2: لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى أن يفتح مؤسسته أو يمارس عمله فيها في الاوقات المحددة لاقفال بالمادة السابقة.
مادة 3: تعلق المؤسسات , المشار اليها في المادة الاولى, بيانا بمواقيت العمل والفتح والاقفال, كما هي محددة بهذا القرار على باب المؤسسة الخارجي.
مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول 1962 المعدل للمادتين 107 و 108 من قانون العمل.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الاول سنة 1967
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: سليمان الزين