النص الكامل

مرسوم رقم 4421 تاريخ 25/11/1972 نافذ

المادة 11

المادة 11

مادة 11: 1- تجري التلزيم لجنة خاصة تؤلف بقرار من المدير العام, 2- تتألف لجنة التلزيم من رئيس برتبة مفوض على الاقل, وعضوين اثنين برتبة مفتش على الاقل على ان يكون احدهم منتميا الى الوحدة التي يجري التلزيم لصالحها. 3- في حال غياب رئيس لجنة التلزيم او احد عضويها, ينتدب المدير العام من يقوم مقامه وفقا لاحكام البندين 1 و2 من هذه المادة 4- يمكن لجنة التلزيم ان تستعين بخبير او اكثر يعينون بقرار من المدير العام بناء على طلب اللجنة. 5- تعتمد لجنة التلزيم الاصول المبينة في قانون المحاسبة العامة ونظام مناقصات الجيش . 6- يبت في الصفقة المرجع المختص لدى الامن العام.

المادة 11 من مرسوم رقم 4421 تاريخ 25/11/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206946/article/11/