المادة 11
مادة 11: 1- تجري التلزيم لجنة خاصة تؤلف بقرار من المدير العام, 2- تتألف لجنة التلزيم من رئيس برتبة مفوض على الاقل, وعضوين اثنين برتبة مفتش على الاقل على ان يكون احدهم منتميا الى الوحدة التي يجري التلزيم لصالحها. 3- في حال غياب رئيس لجنة التلزيم او احد عضويها, ينتدب المدير العام من يقوم مقامه وفقا لاحكام البندين 1 و2 من هذه المادة 4- يمكن لجنة التلزيم ان تستعين بخبير او اكثر يعينون بقرار من المدير العام بناء على طلب اللجنة. 5- تعتمد لجنة التلزيم الاصول المبينة في قانون المحاسبة العامة ونظام مناقصات الجيش . 6- يبت في الصفقة المرجع المختص لدى الامن العام.