النص الكامل

قانون رقم 40 تاريخ 02/12/1963 نافذ

المادة 1

المادة 1

المصححة بقانون 21 آب سنة 1964):

على كل لاجيء من لاجئي لواء الاسكندرونه خرج بنصيبه قسم من عقارات منطقة عنجر بالاستناد الى القرار رقم 355 الصادر عن المفوض السامي بتاريخ 18 كانون الاول سنة 1940 تعتبر حقوقه بهذه العقارات باطلة وكأنها لم تكن وترقن هذه الحقوق في السجل العقاري اذا ثبت انه غادر لبنان نهائيا قبل انقضاء عشر سنوات على استلامه الارض.

المادة 1 من قانون رقم 40 تاريخ 02/12/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206948/article/1/