جميع التشريعات

قانون رقم 40 02/12/1963

توزيع اراضي عنجر على شاغليها من اللاجئين

النوع
قانون
الرقم
40
التاريخ
02/12/1963
الجريدة الرسمية
العدد 99, 12/12/1963, ص. 5345
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون منفذ بمرسوم رقم 17213 تاريخ 21/08/1964 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قانون رقم 40 تاريخ 02/12/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

المصححة بقانون 21 آب سنة 1964):

على كل لاجيء من لاجئي لواء الاسكندرونه خرج بنصيبه قسم من عقارات منطقة عنجر بالاستناد الى القرار رقم 355 الصادر عن المفوض السامي بتاريخ 18 كانون الاول سنة 1940 تعتبر حقوقه بهذه العقارات باطلة وكأنها لم تكن وترقن هذه الحقوق في السجل العقاري اذا ثبت انه غادر لبنان نهائيا قبل انقضاء عشر سنوات على استلامه الارض.

المادة 2

تتولى لجنة برئاسة قاض وعضوية ممثلين عن الدوائر العقارية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية تحديد العقارات التي تسري عليها احكام المادة السابقة.

المادة 3

تبلغ قرارات اللجنة بالصاقها على مدخل دار الحكومة في زحلة وفي مركز بلدية عنجر.

المادة 4

تعود العقارات المرقنة وفقا لاحكام المادة الاولى للدولة وتوزع بين شاغليها من اللاجئين بدون مقابل وتسجل على اسمائهم ملكا خاصا لهم.

المادة 5

يتم التوزيع بمرسوم بعد استطلاع رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية ولا يقبل هذا المرسوم ولا قرارات اللجنة المشار اليها في المادة 2 اعلاه اي طريق من طرق المراجعة بما فيها الطعن بسبب تجاوز حد السلطة.

المادة 6

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الذوق في 2 كانون الاول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي