المادة 1
مادة 1: (كما تعدلت بالمرسوم رقم 3808 تاريخ 19/2/81 - ج.ر. عدد 10): يحدد تعويض اعضاء اللجان المعينة لتصفية الحقوق المكتسبة على المياه وفقا للمادة 23 من القرار رقم 320 تاريخ 26/6/1926 كما يلي: للرئيس : / 64/ ليرة عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يتعدى التعويض / 320/ ليرة في الشهر. - لكل من موظفي وزارة الموارد المائية والكهربائية والدوائر العقارية:/ 40/ ليرة عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يتعدى التعويض / 200/ ليرة في الشهر. - لكل من الوجيهين: / 40/ ليرة عن كل جلسة تعقد على ان لا يتعدى / 200/ ليرة في الشهر. - للكاتب : / 16/ ليرة عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يتعدى التعويض / 80/ ليرة في الشهر.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 3808 تاريخ 18/02/1981, المادة 1, 05/03/1981
مادة 1: عدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 14638 تاريخ 4/12/963 ما يلي: - للرئيس : /64/ ليرة عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يتعدى التعويض /320/ ليرة في الشهر. - لكل من موظفي وزارة الموارد المائية والكهربائية والدوائر العقارية : /40/ ليرة عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يتعدى التعويض /200/ ليرة في الشهر. - لكل من الوجيهين : /40/ ليرة عن كل جلسة تعقد على ان لا يتعدى التعويض /200/- ليرة في الشهر. - للكاتب : /16/ ليرة عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يتعدى التعويض /80/ ليرة في الشهر. (والباقي دون تعديل).