جميع التشريعات

مرسوم رقم 14638 04/12/1963

تحديد تعويض اعضاء لجان تصفية الحقوق المكتسبة على المياه

النوع
مرسوم
الرقم
14638
التاريخ
04/12/1963
الجريدة الرسمية
العدد 99, 12/12/1963, ص. 0
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 3808 تاريخ 18/02/1981 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14638 تاريخ 04/12/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على القرارين رقم 144 تاريخ 10/6/1925 ورقم 320 تاريخ

26/6/1926

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 لا

سيما المادة 25 منه,

وبناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7 آب 1963

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: (كما تعدلت بالمرسوم رقم 3808 تاريخ 19/2/81 - ج.ر. عدد 10): يحدد تعويض اعضاء اللجان المعينة لتصفية الحقوق المكتسبة على المياه وفقا للمادة 23 من القرار رقم 320 تاريخ 26/6/1926 كما يلي: للرئيس : / 64/ ليرة عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يتعدى التعويض / 320/ ليرة في الشهر. - لكل من موظفي وزارة الموارد المائية والكهربائية والدوائر العقارية:/ 40/ ليرة عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يتعدى التعويض / 200/ ليرة في الشهر. - لكل من الوجيهين: / 40/ ليرة عن كل جلسة تعقد على ان لا يتعدى / 200/ ليرة في الشهر. - للكاتب : / 16/ ليرة عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يتعدى التعويض / 80/ ليرة في الشهر.

المادة 2

مادة 2: تدفع هذه التعويضات من اصل الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية سنويا في الموازنة العادية باب 13 - فصل 3 بند 15 فقرة 2 (تعويضات لجان تصفية الحقوق المكتسبة على المياه).

المادة 3

مادة 3: يتولى القاضي رئيس لجنة تصفية الحقوق المكتسبة على المياه انهاء اعمال التصفية حتى في حال نقله الى مركز اخر.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. الذوق في 4 كانون الاول سنة 1963 الامضاء:فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي