المادة 3
مادة 3: يكلف القاضي العقاري في محافظة جبل لبنان القيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 6112 تاريخ 24/11/1966 نافذ
مادة 3: يكلف القاضي العقاري في محافظة جبل لبنان القيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 6112 تاريخ 24/11/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206956/article/3/