جميع التشريعات

مرسوم رقم 6112 24/11/1966

بافتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على كافة المصادر المائية في مناطق علمات- الشمالية - بزيون - ادونيس وسنور - حاقل - جاج الكفون - العاقورة العقارية -- قضاء جبيل

النوع
مرسوم
الرقم
6112
التاريخ
24/11/1966
الجريدة الرسمية
العدد 99, 12/12/1966, ص. 1852-1853
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6112 تاريخ 24/11/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على كافة المصادر المائية في مناطق علمات الشمالية- بزيون- ادونيس وسنور - حاقل- جاج- الكفون- العاقورة العقارية قضاء جبيل- محافظة جبل لبنان- ما عدا المياه التي سبق وحددت الحقوق المكتسبة عليها بموجب مراسيم سابقة لهذا التاريخ ومياه نبع الرويس الكائن في خراج منطقتي العاقورة ومجدل العاقورة- قضاء جبيل.

المادة 2

مادة 2: يكلف القاضي العقاري في المادة السابقة من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار 1926

المادة 3

مادة 3: يكلف القاضي العقاري في محافظة جبل لبنان القيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: يلحق المهندس السيد رياض تابت بالقاضي العقاري ممثلا وزارة المواد المائية والكهربائية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 24 تشرين الثاني 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: كامل الاسعد