المادة 4
يحظر على الامين العام القيام باي نشاط باجر او دون اجر طيلة المدة التي يقضيها في الخدمة, الا بموافقة المجلس واذا اجيز له التعليم العالي فلا يمكن ان يتجاوز الستين ساعة في السنة
مرسوم رقم 3219 تاريخ 11/12/1965 نافذ
يحظر على الامين العام القيام باي نشاط باجر او دون اجر طيلة المدة التي يقضيها في الخدمة, الا بموافقة المجلس واذا اجيز له التعليم العالي فلا يمكن ان يتجاوز الستين ساعة في السنة
المادة 4 من مرسوم رقم 3219 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206963/article/4/