جميع التشريعات

مرسوم رقم 3219 11/12/1965

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 12765 تاريخ 15 آيار 1963 المتعلق بتجديد دقائق- تطبيق قانون انشاء المجلس الوطني للبحوث العلمية

النوع
مرسوم
الرقم
3219
التاريخ
11/12/1965
الجريدة الرسمية
العدد 99, 13/12/1965, ص. 1605-1606
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2408 تاريخ 15/11/1979 (Art. 7)
مرسوم رقم 15256 تاريخ 16/09/1970 (Art. 7)
مرسوم رقم 10310 تاريخ 21/06/1968 (Art. 2)
يُعدِّل
مرسوم رقم 12765 تاريخ 15/05/1963 (Arts. 14, 15, 16, 19)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3219 تاريخ 11/12/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تلغى المواد 14 و15 و16 و19 من المرسوم رقم 12765 الصادر بتاريخ 15 ايار 1963 وتستبدل بالاحكام التالية:

المادة 2

اولا: تطبيقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشرة من القانون الصادر في 14 ايلول 1962 المتعلق بانشاء المجلس الوطني للبحوث العلمية يجب ان تتوفر في المرشح لوظيفة الامين العام للمجلس , الشروط التالية:

1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل,

2- ان لا يقل عمره عن خمسة وثلاثين سنة وان لا يزيد عن الستة والستين

3- ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بالعمل

4- ان يكون متمتعا بجميع حقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة شائنة بالمعنى المنصوص عليه في المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959

5- ان يكون من الاشخاصِ اللبنانيين ذوي الثقافة العلمية او التقنية العالية,

6- ان تكون له خبرة ادارية كافية على مستوى مسؤول وخبرة لا تقل عن خمس سنوات في التعليم العالي او البحوث العلمية الفعلية.

ثانيا: يمكن, عند تعذر تعيين امين عام اصيل للمجلس , ان يوكل بمهام الامانة العامة او ان ينتدب للقيام بهذه المهام من تتوفر فيه الشروط المفروضة لتعيين الامين العام الاصيل, ويتم ذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ودون اية معاملة اخرى. يتقاضى الامين العام الوكيل او المنتدب , الرواتب والتعويضات المخصصة للامين العام الاصيل.

المادة 3

يرتبط الامين العام من الناحية المسلكية برئيس مجلس الادارة ويطبق عليه ما يختص به من نظام مستخدمي المجلس . اما من الناحية التأديبية, بتطبق عليه الفقرة الخاصة به من المادة 32 من نظام مستخدمي المجلس شرط ان تضم لجنة التحقيق المذكورة في تلك المادة المفتش العام الاداري او المفتش العام المالي. منتدبا من قبل رئيس التفتيش المركزي تبلغ العقوبات من الدرجات الثلاث الاولى المنصوص عليها في المادة 31 من نظام مستخدمي المجلس , التي تفرض على الامين العام الى رئيس الوزراء للاطلاع عليها. اما العقوبات من الدرجات الثلاث الاخيرة فتقترح من المجلس على رئيس مجلس الوزراء للبت بها.

المادة 4

يحظر على الامين العام القيام باي نشاط باجر او دون اجر طيلة المدة التي يقضيها في الخدمة, الا بموافقة المجلس واذا اجيز له التعليم العالي فلا يمكن ان يتجاوز الستين ساعة في السنة

المادة 5

يستفيد الامين العام من الاجازات المقررة في نظام مستخدمي المجلس .

المادة 6

تنتهي خدمات الامين العام بمرسوم من السلطة التي لها حق التعيين يمكن ان يصرف الامين العام من الخدمة, او يعزل بالاستناد الى المادتين 9 و4 من قانون 14 ايول 1962 وتطبيقا للمادة 32 من نظام مستخدمي المجلس .

المادة 7

(عدلت بموجب مرسوم 2408 / 1979 )

يحضر مفوض الحكومة والمستشار المالي جلسات مجلس الادارة ويتقاضى كل منهما تعويضا عن كل جلسة حضور تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي قدره /100000/ل.ل. (مائة الف ليرة لبنانية)

يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية ويجب ان لا يزيد عدد الجلسات التي يستحق عنها التعويض على ستين جلسة سنويا.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 2408 تاريخ 15/11/1979, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 8

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 11 كانون الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس ملجس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس ملجس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي