المادة 1
تلغى المواد 14 و15 و16 و19 من المرسوم رقم 12765 الصادر بتاريخ 15 ايار 1963 وتستبدل بالاحكام التالية:
مرسوم رقم 3219 11/12/1965
تلغى المواد 14 و15 و16 و19 من المرسوم رقم 12765 الصادر بتاريخ 15 ايار 1963 وتستبدل بالاحكام التالية:
اولا: تطبيقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشرة من القانون الصادر في 14 ايلول 1962 المتعلق بانشاء المجلس الوطني للبحوث العلمية يجب ان تتوفر في المرشح لوظيفة الامين العام للمجلس , الشروط التالية:
1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل,
2- ان لا يقل عمره عن خمسة وثلاثين سنة وان لا يزيد عن الستة والستين
3- ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بالعمل
4- ان يكون متمتعا بجميع حقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة شائنة بالمعنى المنصوص عليه في المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959
5- ان يكون من الاشخاصِ اللبنانيين ذوي الثقافة العلمية او التقنية العالية,
6- ان تكون له خبرة ادارية كافية على مستوى مسؤول وخبرة لا تقل عن خمس سنوات في التعليم العالي او البحوث العلمية الفعلية.
ثانيا: يمكن, عند تعذر تعيين امين عام اصيل للمجلس , ان يوكل بمهام الامانة العامة او ان ينتدب للقيام بهذه المهام من تتوفر فيه الشروط المفروضة لتعيين الامين العام الاصيل, ويتم ذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ودون اية معاملة اخرى. يتقاضى الامين العام الوكيل او المنتدب , الرواتب والتعويضات المخصصة للامين العام الاصيل.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية) بموجب مرسوم رقم 10310 تاريخ 21/06/1968, المادة 1, 27/06/1968
مادة 1: يعدل نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم رقم 3219 تاريخ 11 كانون الاول 1965 على الوجه الاتي: "ثانيا:يمكن عند تعذر تعيين امين عام اصيل للمجلس ان يوكل بمهام الامانة العامة او ان ينتدب للقيام بهذه المهام من تتوفر فيه الشروط المفروضة لتعيين الامين العام الاصيل باستثناء شرط السن على ان لا تتجاوز السابعة والستين ويتم ذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ودون اية معاملة اخرى. يتقاضى الامين العام الوكيل او المنتدب الرواتب والتعويضات المخصصة للامين العام الاصيل."
يرتبط الامين العام من الناحية المسلكية برئيس مجلس الادارة ويطبق عليه ما يختص به من نظام مستخدمي المجلس . اما من الناحية التأديبية, بتطبق عليه الفقرة الخاصة به من المادة 32 من نظام مستخدمي المجلس شرط ان تضم لجنة التحقيق المذكورة في تلك المادة المفتش العام الاداري او المفتش العام المالي. منتدبا من قبل رئيس التفتيش المركزي تبلغ العقوبات من الدرجات الثلاث الاولى المنصوص عليها في المادة 31 من نظام مستخدمي المجلس , التي تفرض على الامين العام الى رئيس الوزراء للاطلاع عليها. اما العقوبات من الدرجات الثلاث الاخيرة فتقترح من المجلس على رئيس مجلس الوزراء للبت بها.
يحظر على الامين العام القيام باي نشاط باجر او دون اجر طيلة المدة التي يقضيها في الخدمة, الا بموافقة المجلس واذا اجيز له التعليم العالي فلا يمكن ان يتجاوز الستين ساعة في السنة
يستفيد الامين العام من الاجازات المقررة في نظام مستخدمي المجلس .
تنتهي خدمات الامين العام بمرسوم من السلطة التي لها حق التعيين يمكن ان يصرف الامين العام من الخدمة, او يعزل بالاستناد الى المادتين 9 و4 من قانون 14 ايول 1962 وتطبيقا للمادة 32 من نظام مستخدمي المجلس .
(عدلت بموجب مرسوم 2408 / 1979 )
يحضر مفوض الحكومة والمستشار المالي جلسات مجلس الادارة ويتقاضى كل منهما تعويضا عن كل جلسة حضور تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي قدره /100000/ل.ل. (مائة الف ليرة لبنانية)
يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية ويجب ان لا يزيد عدد الجلسات التي يستحق عنها التعويض على ستين جلسة سنويا.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 2408 تاريخ 15/11/1979, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (لجهة مفوض الحكومة) بموجب مرسوم رقم 15256 تاريخ 16/09/1970, المادة 1, 01/10/1970
مادة 1: تعدل المادة 14 من المرسوم رقم 12765 تاريخ 15 ايار سنة 1963 والمادة 7 من المرسوم 3219 تاريخ 11/12/1965 , لجهة مفوض الحكومة كما يلي: يحضر مفوض الحكومة جلسات مجلس الادارة او اللجان المنبثقة عنه, ويتقاضى تعويضا شهريا مقطوعا قدره 450 ل.ل. يدفع من موازنة المجلس كل ثلاثة اشهر. (والباقي بدون تعديل).
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 2408 تاريخ 15/11/1979, المادة 2, 22/11/1979
مادة 2: الغي نص المادة السابعة من المرسوم 3219 تاريخ 11/12/1965 واستعيض عنه بالنص التالي: يحضر مفوض الحكومة والمستشار المالي جلسات مجلس الادارة ويتقاضى كل منهما تعويضا عن كل جلسة حضور تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي قدره /150/ ل. ل. على الا يزيد التعويض الشهري على /750/ ل. ل. ويعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 11 كانون الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس ملجس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس ملجس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي