المادة 1
مادة 1: تضم قرية شبريحا ـ قضاء صور إلى النطاق الإداري لبلدية صور ـ قضاء صور.
قرار رقم 120 11/02/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 436 تاريخ
15/05/1995 (اضافة قرية جديدة الى قرى
قضاء صور),
بناء على قرار بلدية صور رقم 50 تاريخ
26/01/2004,
بناء على الكتاب المقدم من رئيس بلدية صور
رقم 125 تاريخ 07/02/2004 والمسجل لدى
قلم وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 2978
تاريخ 10/02/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضم قرية شبريحا ـ قضاء صور إلى النطاق الإداري لبلدية صور ـ قضاء صور.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
11 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر