All legislation

قرار Decision No. 120 11/02/2004

تعديل النطاق الاداري لبلدية صور-قضاء صور

Type
قرار · Decision
Number
120
Date
11/02/2004
Official Gazette
Issue 10, 19/02/2004, p. 797
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 120 تاريخ 11/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 436 تاريخ

15/05/1995 (اضافة قرية جديدة الى قرى

قضاء صور),

بناء على قرار بلدية صور رقم 50 تاريخ

26/01/2004,

بناء على الكتاب المقدم من رئيس بلدية صور

رقم 125 تاريخ 07/02/2004 والمسجل لدى

قلم وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 2978

تاريخ 10/02/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضم قرية شبريحا ـ قضاء صور إلى النطاق الإداري لبلدية صور ـ قضاء صور.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

11 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر