جميع التشريعات

مرسوم رقم 11671 29/12/2003

تجديد رخصة استيراد اسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية لشركة ابناء جوزيف ابي سمعان التجارية

النوع
مرسوم
الرقم
11671
التاريخ
29/12/2003
الجريدة الرسمية
العدد 1, 01/01/2004, ص. 35-36
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11671 تاريخ 29/12/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000 .

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ابناء

جوزيف ابي سمعان التجارية ش.م.م. المسجل

برقم 13748 تاريخ 02/10/2003 والمتعلق بطلب

تجديد رخصتها لاستيراد الاسلحة والذخائر

والمعدات الحربية من الفئات الاربع الاولى

لصالح القوى المسلحة اللبنانية للعام 2004 .

بناء على المرسوم رقم 9520 تاريخ

30/01/2003 القاضي بتجديد رخصة الشركة

لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية

لصالح القوى المسلحة اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة أبناء جوزيف أبي سمعان التجارية ش.م.م. الكائنة في جونيه ـ الأوتوستراد ـ قضاء كسروان, لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية, من الفئات الأربع الأولى, للعام 2004, شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش ـ أمن داخلي ـ أمن عام ـ أمن دولة ـ جمارك) دون غيرها, وأن يجري تسليمها مباشرة إلى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية, قبل إدخالها إلى الأراضي اللبنانية, ودون إيداعها أية مخازنة خاصة.

المادة 2

مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004. مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود