ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000 .
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ابناء
جوزيف ابي سمعان التجارية ش.م.م. المسجل
برقم 13748 تاريخ 02/10/2003 والمتعلق بطلب
تجديد رخصتها لاستيراد الاسلحة والذخائر
والمعدات الحربية من الفئات الاربع الاولى
لصالح القوى المسلحة اللبنانية للعام 2004 .
بناء على المرسوم رقم 9520 تاريخ
30/01/2003 القاضي بتجديد رخصة الشركة
لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية
لصالح القوى المسلحة اللبنانية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة أبناء جوزيف أبي سمعان التجارية ش.م.م. الكائنة في جونيه ـ الأوتوستراد ـ قضاء كسروان, لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية, من الفئات الأربع الأولى, للعام 2004, شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش ـ أمن داخلي ـ أمن عام ـ أمن دولة ـ جمارك) دون غيرها, وأن يجري تسليمها مباشرة إلى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية, قبل إدخالها إلى الأراضي اللبنانية, ودون إيداعها أية مخازنة خاصة.
مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004. مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الأول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود