جميع التشريعات

قرار رقم 798 24/12/2003

اعتماد الية لحجز او احتجاز المركبات التي تسير خلافا للقوانين والانظمة والتي تنقل مواد ملتهبة او مشتقات نفطية

النوع
قرار
الرقم
798
التاريخ
24/12/2003
الجريدة الرسمية
العدد 1, 01/01/2004, ص. 51-52
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 798 تاريخ 24/12/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات),

بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (قانون السير) لا سيما المادة 302 منه,

بعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 67/2003-2004 تاريخ 10/12/2003),

وبناء على مقتضيات السلامة العامة وتسهيلا لعمل رجال قوى الامن الداخلي في حقل ضابطة السير,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتمد الآلية التالية عند توافر أسباب تقضي بحجز أو احتجاز المركبات التي تسير خلافا للقوانين والأنظمة والتي تنقل مواد ملتهبة أو مشتقات نفطية:

1 ـ يتم سحب رخصة سير المركبة ويسلم السائق إشعارا بذلك يخوله التجول لمدة 24 ساعة بغية إفراغ الحمولة.

2 ـ قبل إنقضاء مهلة الأربع والعشرين ساعة المنصوص عليها في النبذة ـ 1 ـ يعود السائق بالمركبة المخالفة إلى القطعة المعنية في قوى الأمن كي يصار إلى إجراء اللازم لجهة الحجز أو الاحتجاز.

3 ـ في حال عدم إحضار المركبة من قبل السائق, تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا للأنظمة المرعية الإجراء.

4 ـ في حال عدم نقل رخصة سير المركبة أو رخصة السوق, يرافق سائق المركبة المخالفة عنصر أو أكثر من القطعة المعنية وحسب مقتضيات الحال وبعد إفادة غرفة العمليات المعنية, بغية إفراغ الحمولة؛ ثم يصار إلى إحضار المركبة إلى القطعة المعنية من أجل إجراء اللازم لجهة الحجز أو الاحتجاز.

المادة 2

تكلف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تنفيذ مضمون هذا القرار, واعتماد نموذج إشعار موحد يعمم على جميع قطعاتها المختصة.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور نشره ويبلغ من يلزم.

بيروت, في 24 كانون الأول 2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر