المادة 1
تعتمد الآلية التالية عند توافر أسباب تقضي بحجز أو احتجاز المركبات التي تسير خلافا للقوانين والأنظمة والتي تنقل مواد ملتهبة أو مشتقات نفطية:
1 ـ يتم سحب رخصة سير المركبة ويسلم السائق إشعارا بذلك يخوله التجول لمدة 24 ساعة بغية إفراغ الحمولة.
2 ـ قبل إنقضاء مهلة الأربع والعشرين ساعة المنصوص عليها في النبذة ـ 1 ـ يعود السائق بالمركبة المخالفة إلى القطعة المعنية في قوى الأمن كي يصار إلى إجراء اللازم لجهة الحجز أو الاحتجاز.
3 ـ في حال عدم إحضار المركبة من قبل السائق, تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا للأنظمة المرعية الإجراء.
4 ـ في حال عدم نقل رخصة سير المركبة أو رخصة السوق, يرافق سائق المركبة المخالفة عنصر أو أكثر من القطعة المعنية وحسب مقتضيات الحال وبعد إفادة غرفة العمليات المعنية, بغية إفراغ الحمولة؛ ثم يصار إلى إحضار المركبة إلى القطعة المعنية من أجل إجراء اللازم لجهة الحجز أو الاحتجاز.