المادة 1
ألغي المرسوم رقم 2952 تاريخ 20/10/1965, المتعلق بإخضاع بعض المؤسسات إلى تسوية النزاع الجماعي فور إنهاء عملية الوساطة.
مرسوم رقم 13896 03/01/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/09/1964 (قانون العمل),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 17386 تاريخ 02/09/1964 (عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم), لا سيما المادة 47 منه,
بناء على المرسوم رقم 2952 تاريخ 20/10/1965 (اخضاع بعض المؤسسات الى تسوية النزاع الجماعي فور انهاء عملية الوساطة),
بناء على اقتراح وزير العمل,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 294/2003-2004 تاريخ 05/08/2004),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/12/2004,
يرسم ما يأتي:
ألغي المرسوم رقم 2952 تاريخ 20/10/1965, المتعلق بإخضاع بعض المؤسسات إلى تسوية النزاع الجماعي فور إنهاء عملية الوساطة.
تخضع لأحكام الفقرة (أ) من المادة 47 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 17386 تاريخ 2/9/1964 جميع المؤسسات الخاصة أو العامة ذات الطبيعة الاستثمارية المكلفة بإدارة مرفق عام لحساب الدولة أو لحسابها الخاص والخاضعة لأحكام القانون الخاص أو قانون العمل.
ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 3 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير العمل الإمضاء: عاصم قانصوه