All legislation

مرسوم Decree No. 13896 03/01/2005

الغاء المرسوم رقم 2952 تاريخ 20/10/1965 واستبداله باحكام جديدة (اخضاع بعض المؤسسات الى تسوية النزاع الجماعي فور انهاء عملية الوساطة)

Type
مرسوم · Decree
Number
13896
Date
03/01/2005
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2005, p. 22
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13896 تاريخ 03/01/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/09/1964 (قانون العمل),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 17386 تاريخ 02/09/1964 (عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم), لا سيما المادة 47 منه,

بناء على المرسوم رقم 2952 تاريخ 20/10/1965 (اخضاع بعض المؤسسات الى تسوية النزاع الجماعي فور انهاء عملية الوساطة),

بناء على اقتراح وزير العمل,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 294/2003-2004 تاريخ 05/08/2004),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/12/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي المرسوم رقم 2952 تاريخ 20/10/1965, المتعلق بإخضاع بعض المؤسسات إلى تسوية النزاع الجماعي فور إنهاء عملية الوساطة.

المادة 2

تخضع لأحكام الفقرة (أ) من المادة 47 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 17386 تاريخ 2/9/1964 جميع المؤسسات الخاصة أو العامة ذات الطبيعة الاستثمارية المكلفة بإدارة مرفق عام لحساب الدولة أو لحسابها الخاص والخاضعة لأحكام القانون الخاص أو قانون العمل.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 3 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير العمل الإمضاء: عاصم قانصوه