جميع التشريعات

علم وخبر رقم 34 28/02/2005

تأسيس جمعية باسم:"الجمعية اللبنانية للتعارف الفني والثقافي" مركزها:حارة حريك-قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
34
التاريخ
28/02/2005
الجريدة الرسمية
العدد 10, 10/03/2005, ص. 921-922
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 218 تاريخ 14/03/2024 (the text)
علم وخبر رقم 39 تاريخ 20/02/2007 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 34 تاريخ 28/02/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"الجمعية اللبنانية للتعارف الفني والثقافي"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 4660/2 تاريخ 03/08/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للتعارف الفني والثقافي". مركزها: حارة حريك ـ (إدارة المرحوم محسن سليم) ـ قضاء بعبدا. غايتها: ـ جمعية ثقافية اجتماعية تعنى بشؤون العلم والمعرفة, وتعمل على تشجيع: التعارف والتبادل الفكري والثقافي والفني عبر إقامة الندوات واللقاءات ومن خلال استخدام وسائل الاتصال الحديثة بمختلف أنواعها وبالتعاون مع المؤسسات التي تعنى بهذا الشأن. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: لقمان محسن سليم نسيب حسيب شمس رباب محسن سليم (المعروفة رشا الأمير) ميشال جورج نوفل هنري منصور آدم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد لقمان محسن سليم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة"

بيروت في 28/2/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية