ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
:جمعية الساحل للتنمية الاجتماعية" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم
5372/2 تاريخ 17/10/2003,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الساحل للتنميةالاجتماعية".مركزها: برج البراجنة ـ شارع عين السكة ـ ملك أحمدبرغل ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ تقديم الخدمات الإنسانية والصحية والرعاية الاجتماعية وإسعاف المحتاجين. 2 ـ دعم وتنمية المهارات الفكرية والثقافية والفنية وإعداد الأبحاث والدراسات وإقامة الندوات وإنشاء مركز ثقافي. 3 ـ العمل والسعي والمساهمة في إقامة مركز صحي وتربوي والتعاون مع الجهات المختصة. 4 ـ التنسيق مع كافة الجمعيات المختصة والتعاون مع كافة المؤسسات الإنسانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: زهير أمين حمود محمد حسان صالح العرب علي بشير بيضون د.عماد عبد الحميد برغل غسان محمود عبد الله عصام محمد الحوري أبو النصر محمد جميل إبراهيم أدلبي سميه أمين منيمنه أحمد خضر حاطوم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زهير أمين حمود.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/2/2005
وزير الداخلية والبلديات
سليمان فرنجية