All legislation

علم وخبر Notice of association No. 36 28/02/2005

تأسيس جمعية باسم:"جمعية الساحل للتنمية الاجتماعية" مركزها:برج البراجنة-قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
36
Date
28/02/2005
Official Gazette
Issue 10, 10/03/2005, p. 923-924
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 36 تاريخ 28/02/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

:جمعية الساحل للتنمية الاجتماعية" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم

5372/2 تاريخ 17/10/2003,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الساحل للتنميةالاجتماعية".مركزها: برج البراجنة ـ شارع عين السكة ـ ملك أحمدبرغل ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ تقديم الخدمات الإنسانية والصحية والرعاية الاجتماعية وإسعاف المحتاجين. 2 ـ دعم وتنمية المهارات الفكرية والثقافية والفنية وإعداد الأبحاث والدراسات وإقامة الندوات وإنشاء مركز ثقافي. 3 ـ العمل والسعي والمساهمة في إقامة مركز صحي وتربوي والتعاون مع الجهات المختصة. 4 ـ التنسيق مع كافة الجمعيات المختصة والتعاون مع كافة المؤسسات الإنسانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: زهير أمين حمود محمد حسان صالح العرب علي بشير بيضون د.عماد عبد الحميد برغل غسان محمود عبد الله عصام محمد الحوري أبو النصر محمد جميل إبراهيم أدلبي سميه أمين منيمنه أحمد خضر حاطوم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زهير أمين حمود.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/2/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية