جميع التشريعات

علم وخبر رقم 29 26/02/2005

تعديل للعلم والخبر رقم 139/أد تاريخ 02/12/1998 للجمعية المسماة:"الجمعية اللبنانية للانماء التربوي والاجتماعي" مركزها:المنصورية-قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
29
التاريخ
26/02/2005
الجريدة الرسمية
العدد 10, 10/03/2005, ص. 925-927
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 29 تاريخ 26/02/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 139/أد تاريخ

02/12/1998,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"الجمعية اللبنانية للانماء التربوي والاجتماعي"

المتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل برقم

5845/2 تاريخ 22/12/2003,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للإنماء التربوي والاجتماعي" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 139/أد تاريخ 2/12/1998 وأصبحت على النحو التالي: ـ إن غايات الجمعية هي تربوية ثقافية تتمثل بالمساهمة في: أ ـ العمل مع الجهات المختصة على إنشاء مدارس وجامعات ومهنيات ودور أيتام ودور عجزة ومراكز تدريبية للمعاقين ومستوصفات ودور للنشر والإعلام, وذلك بعد الحصول على التراخيص القانونية وفقا للاقتضاء, وعملا بالقوانين اللبنانية المرعية الإجراء. ب ـ العمل على التوعية الأخلاقية والاجتماعية والروحية, في ضوء تعاليم الكتاب المقدس, بالتعاون مع المؤسسات والأفراد الذين تتفق أهدافهم مع أهداف الجمعية وغاياتها0 بدلا من: 1 ـ العمل مع الجهات المختصة على إنشاء مدارس ودور أيتام ودور عجزة ومراكز تدريبية للمعاقين ومستوصفات ودور للنشر. والإعلام, وذلك بعد الحصول على التراخيص القانونية وفقا للاقتضاء, وعملا بالقوانين اللبنانية المرعية الإجراء. 2 ـ العمل على التوعية الأخلاقية والاجتماعية والروحية, في ضوء تعاليم الكتاب المقدس, بالتعاون مع المؤسسات والأفراد الذين تتفق أهدافهم مع أهداف الجمعية وغاياتها.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/2/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية