All legislation

علم وخبر Notice of association No. 29 26/02/2005

تعديل للعلم والخبر رقم 139/أد تاريخ 02/12/1998 للجمعية المسماة:"الجمعية اللبنانية للانماء التربوي والاجتماعي" مركزها:المنصورية-قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
29
Date
26/02/2005
Official Gazette
Issue 10, 10/03/2005, p. 925-927
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 29 تاريخ 26/02/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 139/أد تاريخ

02/12/1998,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"الجمعية اللبنانية للانماء التربوي والاجتماعي"

المتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل برقم

5845/2 تاريخ 22/12/2003,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للإنماء التربوي والاجتماعي" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 139/أد تاريخ 2/12/1998 وأصبحت على النحو التالي: ـ إن غايات الجمعية هي تربوية ثقافية تتمثل بالمساهمة في: أ ـ العمل مع الجهات المختصة على إنشاء مدارس وجامعات ومهنيات ودور أيتام ودور عجزة ومراكز تدريبية للمعاقين ومستوصفات ودور للنشر والإعلام, وذلك بعد الحصول على التراخيص القانونية وفقا للاقتضاء, وعملا بالقوانين اللبنانية المرعية الإجراء. ب ـ العمل على التوعية الأخلاقية والاجتماعية والروحية, في ضوء تعاليم الكتاب المقدس, بالتعاون مع المؤسسات والأفراد الذين تتفق أهدافهم مع أهداف الجمعية وغاياتها0 بدلا من: 1 ـ العمل مع الجهات المختصة على إنشاء مدارس ودور أيتام ودور عجزة ومراكز تدريبية للمعاقين ومستوصفات ودور للنشر. والإعلام, وذلك بعد الحصول على التراخيص القانونية وفقا للاقتضاء, وعملا بالقوانين اللبنانية المرعية الإجراء. 2 ـ العمل على التوعية الأخلاقية والاجتماعية والروحية, في ضوء تعاليم الكتاب المقدس, بالتعاون مع المؤسسات والأفراد الذين تتفق أهدافهم مع أهداف الجمعية وغاياتها.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/2/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية