جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 8637 12/02/2004

تعديل القرار الاساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 (نسبة المؤونة في المصارف

النوع
قرار وسيط
الرقم
8637
التاريخ
12/02/2004
الجريدة الرسمية
العدد 10, 19/02/2004, ص. 822
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 8637 تاريخ 12/02/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما

المادتين 154 و174 منه,

وبناء على القرار الاساسي رقم 7694 تاريخ

1810/2000 المتعلق بتكوين المؤونات

وبنسبة الاموال الخاصة الجاهزة الصافية

بالعملة اللبنانية,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف

لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

11/02/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المقطع "ثالثا" من الفقرة (ج) من البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/ 2000 ويستبدل بالنص التالي: "إعادة تقسيط رصيد هذه الديون بعد تخفيضها بقيمة العقارات والمساهمات وحصص الشركة الممتلكة من المصرف, بموجب سندات تجارية لأمر هذا الأخير ولمدة لا تزيد عن عشر سنوات وبفائدة تحتسب وتدفع مرتين في السنة, بمعدل يصار الاتفاق عليه بين المصرف والعميل. يمكن حسم هذه السندات, مع حق الرجوع, لدى مصرف لبنان وعلى أن يخصص ناتج الحسم لشراء شهادات إيداع مصدرة من هذا الأخير بذات الفائدة المحتسبة على هذه السندات".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.