المادة 1
مادة 1: يلغى نص المقطع "ثالثا" من الفقرة (ج) من البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/ 2000 ويستبدل بالنص التالي: "إعادة تقسيط رصيد هذه الديون بعد تخفيضها بقيمة العقارات والمساهمات وحصص الشركة الممتلكة من المصرف, بموجب سندات تجارية لأمر هذا الأخير ولمدة لا تزيد عن عشر سنوات وبفائدة تحتسب وتدفع مرتين في السنة, بمعدل يصار الاتفاق عليه بين المصرف والعميل. يمكن حسم هذه السندات, مع حق الرجوع, لدى مصرف لبنان وعلى أن يخصص ناتج الحسم لشراء شهادات إيداع مصدرة من هذا الأخير بذات الفائدة المحتسبة على هذه السندات".