All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 8637 12/02/2004

تعديل القرار الاساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 (نسبة المؤونة في المصارف

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
8637
Date
12/02/2004
Official Gazette
Issue 10, 19/02/2004, p. 822
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار وسيط رقم 8637 تاريخ 12/02/2004
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما

المادتين 154 و174 منه,

وبناء على القرار الاساسي رقم 7694 تاريخ

1810/2000 المتعلق بتكوين المؤونات

وبنسبة الاموال الخاصة الجاهزة الصافية

بالعملة اللبنانية,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف

لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

11/02/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المقطع "ثالثا" من الفقرة (ج) من البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/ 2000 ويستبدل بالنص التالي: "إعادة تقسيط رصيد هذه الديون بعد تخفيضها بقيمة العقارات والمساهمات وحصص الشركة الممتلكة من المصرف, بموجب سندات تجارية لأمر هذا الأخير ولمدة لا تزيد عن عشر سنوات وبفائدة تحتسب وتدفع مرتين في السنة, بمعدل يصار الاتفاق عليه بين المصرف والعميل. يمكن حسم هذه السندات, مع حق الرجوع, لدى مصرف لبنان وعلى أن يخصص ناتج الحسم لشراء شهادات إيداع مصدرة من هذا الأخير بذات الفائدة المحتسبة على هذه السندات".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.