جميع التشريعات

قرار رقم 23 11/02/2004

تكليف قائمقام عكار بأعمال مجلس بلدية خربة داوود

النوع
قرار
الرقم
23
التاريخ
11/02/2004
الجريدة الرسمية
العدد 10, 19/02/2004, ص. 708
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 23 تاريخ 11/02/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ

30/06/1997 (قانون بلديات), لا سيما المادة

24 منه,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين),

بناء على القرار رقم 36 تاريخ 20/01/2004

انشاء بلدية في بلدة خربة داوود - قضاء

عكار - محافظة لبنان الشمالي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى قائمقام عكار ـ محافظة لبنان الشمالي, القيام بأعمال مجلس بلدية خربة داوود ـ قضاء عكار بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 11/2/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر