المادة 1
مادة 1: يتولى قائمقام عكار ـ محافظة لبنان الشمالي, القيام بأعمال مجلس بلدية خربة داوود ـ قضاء عكار بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
قرار Decision No. 23 11/02/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ
30/06/1997 (قانون بلديات), لا سيما المادة
24 منه,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997
(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين),
بناء على القرار رقم 36 تاريخ 20/01/2004
انشاء بلدية في بلدة خربة داوود - قضاء
عكار - محافظة لبنان الشمالي,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يتولى قائمقام عكار ـ محافظة لبنان الشمالي, القيام بأعمال مجلس بلدية خربة داوود ـ قضاء عكار بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 11/2/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر