المادة 1
أ ـ تشكل لجنة مشتركة متخصصة, تدعى "لجنة تعليم المعوقين" كالآتي:
1 ـ المدير العام للتربية (رئيسا).
2 ـ مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية أو من يمثله من موظفي الفئة الثانية (نائبا للرئيس).
3 ـ رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء أو من يمثله من موظفي الفئة الثانية (عضوا).
4 ـ المدير العام للتعليم العالي أو من يمثله من موظفي الفئة الثانية (عضوا).
5 ـ المدير العام للتعليم المهني والتقني أو من يمثله من موظفي الفئة الثانية (عضوا).
6 ـ ممثل عن الجامعة اللبنانية (عضوا).
7 ـ ممثل عن الهيئة التعليمية الجامعية الخاصة يعينه وزير التربية والتعاليم العالي (عضوا).
8 ـ ممثل عن المدارس الخاصة يعينه وزير التربية والتعليم العالي (عضوا).
9 ـ ممثل عن الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين من الأشخاص المعوقين (عضوا).
10 ـ مندوب عن وزارة العمل (عضوا).
ب ـ يمكن للجنة, الاستعانة باختصاصيين عند الاقتضاء وحسب الحاجة لمعاونتها وحضور الاجتماعات.