The whole text

مرسوم رقم 11853 تاريخ 11/02/2004 In force

المادة 1

المادة 1

أ ـ تشكل لجنة مشتركة متخصصة, تدعى "لجنة تعليم المعوقين" كالآتي:

1 ـ المدير العام للتربية (رئيسا).

2 ـ مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية أو من يمثله من موظفي الفئة الثانية (نائبا للرئيس).

3 ـ رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء أو من يمثله من موظفي الفئة الثانية (عضوا).

4 ـ المدير العام للتعليم العالي أو من يمثله من موظفي الفئة الثانية (عضوا).

5 ـ المدير العام للتعليم المهني والتقني أو من يمثله من موظفي الفئة الثانية (عضوا).

6 ـ ممثل عن الجامعة اللبنانية (عضوا).

7 ـ ممثل عن الهيئة التعليمية الجامعية الخاصة يعينه وزير التربية والتعاليم العالي (عضوا).

8 ـ ممثل عن المدارس الخاصة يعينه وزير التربية والتعليم العالي (عضوا).

9 ـ ممثل عن الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين من الأشخاص المعوقين (عضوا).

10 ـ مندوب عن وزارة العمل (عضوا).

ب ـ يمكن للجنة, الاستعانة باختصاصيين عند الاقتضاء وحسب الحاجة لمعاونتها وحضور الاجتماعات.

المادة 1 من مرسوم رقم 11853 تاريخ 11/02/2004 https://lebaneselegislation.com/law/207197/article/1/