النص الكامل

مرسوم رقم 11845 تاريخ 11/02/2004 نافذ

المادة 7

المادة 7

تعقد الهيئة اجتماعات دورية بدعوة من رئيسها ولا تكون اجتماعاتها قانونية إلا بحضور أكثرية ثلثي أعضائها, ويمكن أن تعقد الهيئة اجتماعات طارئة كلما دعت الحاجة, بناء على دعوة توجه من رئيسها إلى الأعضاء قبل يومي عمل على الأقل وتحدد في الدعوة المواضيع التي تشكل جدول أعمال الجلسة. تتخذ قرارات الهيئة توافقيا وإلا بغالبية ثلاثة أرباع أصوات الحاضرين.

المادة 7 من مرسوم رقم 11845 تاريخ 11/02/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/207207/article/7/