المادة 7
تعقد الهيئة اجتماعات دورية بدعوة من رئيسها ولا تكون اجتماعاتها قانونية إلا بحضور أكثرية ثلثي أعضائها, ويمكن أن تعقد الهيئة اجتماعات طارئة كلما دعت الحاجة, بناء على دعوة توجه من رئيسها إلى الأعضاء قبل يومي عمل على الأقل وتحدد في الدعوة المواضيع التي تشكل جدول أعمال الجلسة. تتخذ قرارات الهيئة توافقيا وإلا بغالبية ثلاثة أرباع أصوات الحاضرين.