النص الكامل

مرسوم رقم 14283 تاريخ 09/03/2005 نافذ

المادة 16

المادة 16

1 ـ يرأس السلطة التنفيذية في الهيئة مدير عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصناعة وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

2 ـ بالإضافة إلى شروط التوظيف العامة المنصوص عليها في المادة 4 ـ البند ـ 1 ـ الفقرات "أ" و"د" و"هـ" من نظام الموظفين, يشترط في مدير عام الهيئة:

أ ـ أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين ولم يتجاوز الرابعة والأربعين من عمره.

ب ـ أن يكون حائزا بالأفضلية, الإجازة الجامعية في إدارة الأعمال مع شهادة في الهندسة وأما شهادة الهندسة أو إجازة إدارة الأعمال أو إجازة في الحقوق مع خبرة في موضوع الاختصاص لا تقل عن خمس سنوات.

ج ـ أن يكون غير معزول أو مصروف من وظيفة في إحدى الإدارات العامة والمؤسسات العامة أو البلديات بقرار من أحد مجالس التأديب.

3 ـ أما إذا تم اختياره من بين الموظفين في الإدارات العامة فيجب أن يكون من موظفي الفئة الأولى أو موظفي الفئة الثانية الذين تتوفر فيهم شروط الترفيع إلى الفئة الأولى, أو من يماثلهم في المؤسسات العامة أو البلديات. يستثنى المدير العام المعين وفقا لأحكام هذه الفقرة من شرط السن.

4 ـ يمكن تعيين رئيس المجلس, بالإضافة إلى مهامه, مديرا عاما للهيئة, وفي هذا الحال يشترط أن يكون متفرغا.

المادة 16 من مرسوم رقم 14283 تاريخ 09/03/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/207226/article/16/