جميع التشريعات

مرسوم رقم 14283 09/03/2005

مهام وصلاحيات مجلس الادارة والمدير العام ومفوض الحكومة لدى هيئة انشاء وادارة مراكز التجمع الصناعي وشروط تعيينهم

النوع
مرسوم
الرقم
14283
التاريخ
09/03/2005
الجريدة الرسمية
العدد 11, 17/03/2005, ص. 962-970
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 5975 تاريخ 22/07/2011 (Art. 5)
مرسوم نافذ حكما رقم 630 تاريخ 18/08/2007 (Arts. 12, 26)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
30
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14283 تاريخ 09/03/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1660 تاريخ 17 كانون الثاني 1979 وتعديلاته (احداث هيئة لانشاء وادارة مراكز التجمع الصناعي) لا سيما المادة 12 منه,

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2 حزيران 1997 (احداث وزارة الصناعة) لا سيما المادة الخامسة منه,

بناء على اقتراح مجلس الوزراء ووزير الصناعة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 183/2002-2003 تاريخ 28/05/2003),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/02/2005,

يرسم ما يأتي:

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 1

ـ تعتمد في هذا المرسوم التعاريف التالية:

1 ـ الهيئة: المؤسسة العامة المسماة هيئة إنشاء وإدارة مركز التجمع الصناعي, التي تعنى بإنشاء وإدارة المدن الصناعية التي تملكها الدولة أو البلديات.

2 ـ المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

3 ـ المدير العام: مدير عام الهيئة.

4 ـ مفوض الحكومة: مفوض الحكومة لدى الهيئة.

5 ـ قانون إحداث المؤسسة: مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1660, تاريخ 17 كانون الثاني 1979

6 ـ المراكز: مراكز التجمع الصناعي أو المدن الصناعية.

المادة 2

تطبق أحكام هذا المرسوم على المدن الصناعية التي تعود ملكيتها الكاملة للدولة أو للبلديات, عملا بأحكام المادة الخامسة من القانون رقم 642, تاريخ 2 حزيران 1997 (إحداث وزارة الصناعة), وتسمى في هذه الحالة, مراكز التجمع الصناعي.

الفصل الثاني: إدارة الهيئة

المادة 3

ـ يدير الهيئة:

ـ سلطة تقريرية, يتولاها مجلس إدارة.

ـ سلطة تنفيذية, يتولاها مدير عام.

اولا: مجلس الادارة

المادة 4

يعين رئيس وأعضاء المجلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصناعة.

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 5975/2011 )

يتألف المجلس من رئيس وستة أعضاء يتم اختيارهم على الأسس التالية:

- ثلاثة صناعيين , يعين أحدهم رئيسا شرط أن يكون من حملة شهادة الهندسة أو الإجازة في إدارة الأعمال أو الحقوق أو الاقتصاد.

ـ مهندس مدني (UEBANISTE) لديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات.

ـ مهندس بيئي لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات.

ـ مهندس معماري أو مدني (Civil) لديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات.

ـ مصرفي يتم اختياره من بين خمسة مرشحين تسميهم جمعية المصارف.

المادة 6

يتقاضى رئيس وأعضاء المجلس عن كل جلسة يعقدونها التعويض التالي:

- /150000/ل.ل. مئة وخمسين ألف ليرة لبنانية للرئيس.

- /100000/ل.ل. مئة ألف ليرة لبنانية للعضو.

على أن لا يتجاوز عدد الجلسات الخمس شهريا.

المادة 7

يجب أن تتوفر في كل من الرئيس والأعضاء الشروط التالية:

1 ـ أن يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الأقل.

2 ـ أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره وأن لا يكون قد تجاوز الرابعة والستين.

3 ـ أن يكون خاليا من العاهات والأمراض التي تحول دون قيامه بعمله وعليه أن يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية إثباتا لذلك.

4 ـ أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت, أو بجنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة, وفقا لأحكام المادة الرابعة فقرة هـ من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59 (نظام الموظفين),

5 ـ ألا تكون له, ولا لأقاربه حتى الدرجة الرابعة ضمنا, منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمال الهيئة.

6 ـ أن يكون غير معزول أو مصروف من وظيفة أو خدمة في إحدى الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات بقرار من أحد مجالس التأديب.

المادة 8

1 ـ يعين رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد أو التمديد, ويمكن إنهاء خدماتهم في أي وقت بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصناعة.

2 ـ على وزير الصناعة قبل انتهاء ولاية مجلس الإدارة بشهرين على الأقل, أن يرفع إلى مجلس الوزراء اقتراحا بتأليف مجلس إدارة جديد, أو بتجديد ولاية المجلس الحالي.

3 ـ يستمر مجلس الإدارة القائم, بمتابعة أعماله حتى تعيين المجلس الجديد.

4 ـ لا يجوز لرئيس أو لعضو مجلس الإدارة أن يكون رئيسا أو عضوا في مجلس إدارة مؤسسة عامة أخرى.

المادة 9

1 ـ لا يجوز أن يتقاضى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم أي راتب أو تعويض, مهما كان نوعه, إلا تعويض الحضور المحدد بموجب هذا المرسوم.

2 ـ لا يشمل تعويض الحضور, المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة نفقات النقل وتعويض الانتقال والأعمال الإضافية التي يستوجبها قيامهم بأعمالهم.

المادة 10

يمكن عند الاقتضاء إقرار مبدأ تفرغ مجلس الإدارة أو رئيسه وتحديد شروطه وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصناعة.

المادة 11

يتولى رئيس مجلس الإدارة المهام التالية:

1 ـ وضع جدول أعمال جلسات المجلس والدعوة إليها وترؤسها وإدارة المناقشات فيها.

2 ـ إيداع السلطة التنفيذية في الهيئة قرارات مجلس الإدارة للتنفيذ.

3 ـ ممارسة الصلاحيات التي يفوضها إليه مجلس الإدارة.

4 ـ مراقبة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

5 ـ تمثيل الهيئة أمام القضاء.

6 ـ عرض المعاملات على مجلس الإدارة إذا ما كانت من صلاحيته, وذلك خلال مهلة ثلاثة أسابيع من تاريخ ورودها, أما المعاملات المستعجلة فتعرض في أول جلسة تلي تاريخ ورودها وضمن مهلة لا تتجاوز الأسبوع.

المادة 12

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 630/2007 )

-يتولى مجلس الإدارة السهر على تنفيذ سياسة الهيئة وتوجيه نشاطها, ويتخذ بصورة عامة, وضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية, القرارات اللازمة لتحقيق الغاية والأهداف المحددة في قانون إحداثها وتأمين سير العمل فيها.

ويقر مجلس الإدارة بصورة خاصة, دون أن يكون هذا التعداد على سبيل الحصر:

1 ـ برامج الأعمال.

2 ـ الموازنة السنوية وقطع حساباتها, حساب الأرباح والخسائر, ميزان الحسابات العام, الجردة الإجمالية السنوية للمواد.

3 ـ استعمال الاحتياطي العام, تحديد وجهة استعمال الأرباح وطرق تغطية الخسائر.

4 ـ طلبات سلفات الخزينة, الإقراض والاستقراض.

5 ـ التعرفات وبدلات الخدمات التي تقدمها الهيئة وأسعار البيع والشراء.

6 ـ صفقات اللوازم والأشغال والخدمات سواء أجريت بطريقة المناقصة أو استدراج العروض أو التراضي, عندما تزيد قيمتها عن ثلاثين مليون ل.ل. والمصالحات والتحكيم في الدعاوى أو الخلافات عندما يزيد المبلغ موضوع النزاع عن خمسة ملايين ل.ل.

7 ـ قبول التبرعات والهبات.

8 ـ تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة.

9 ـ المداعاة أمام القضاء.

10 ـ استملاك العقارات اللازمة لإنشاء مراكز التجمعات الصناعية وتجهيزها وبيعها وتأجيرها واستثمارها والترويج لها.

11 ـ الغي هذا البند بموجب مرسوم نافذ رقم 630 تاريخ 18/8/2007 ج .ر 51.

12 ـ إنشاء المكاتب الفرعية ضمن المراكز.

المادة 13

1 ـ يجتمع مجلس الإدارة في المركز الرئيسي للهيئة بدعوة من رئيسه, مرتين على الأقل في الشهر, وكلما دعت الحاجة أو إذا طلب ذلك أربعة أعضاء في حال غياب الرئيس أو شغور مركزه, يقوم مقامه أكبر الأعضاء سنا في ممارسة صلاحياته.

2 ـ في الحالات الاستثنائية الطارئة يمكن أن يجتمع المجلس في أحد المراكز الفرعية للهيئة.

3 ـ ينظم محضر لكل جلسة يعقدها مجلس الإدارة, تدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين وجدول أعمال الجلسة, ومناقشات المجلس, والمقررات المتخذة والآراء التي أبداها كل عضو, وفي حال اتخاذ قرار بالأكثرية للعضو أو الأعضاء المخالفين أن يدونوا في المحضر آراءهم المعللة.

المادة 14

مع مراعاة أحكام المادة الثامنة من هذا المرسوم, يمكن إنهاء خدمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصناعة وذلك في الحالات التالية:

1 ـ الاستقالة.

2 ـ فقدان الشروط المفروضة للتعيين.

3 ـ ارتكاب مخالفات وأخطاء جسيمة.

المادة 15

يحظر على رئيس مجلس الإدارة والأعضاء أن تكون لهم منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في الصفقات التي تجريها الهيئة أو المؤسسات التي تتعامل معها, ويطبق هذا الحظر أيضا على أقاربهم حتى الدرجة الرابعة ضمنا.

ثانيا: السلطة التنفيذية

المادة 16

1 ـ يرأس السلطة التنفيذية في الهيئة مدير عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصناعة وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

2 ـ بالإضافة إلى شروط التوظيف العامة المنصوص عليها في المادة 4 ـ البند ـ 1 ـ الفقرات "أ" و"د" و"هـ" من نظام الموظفين, يشترط في مدير عام الهيئة:

أ ـ أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين ولم يتجاوز الرابعة والأربعين من عمره.

ب ـ أن يكون حائزا بالأفضلية, الإجازة الجامعية في إدارة الأعمال مع شهادة في الهندسة وأما شهادة الهندسة أو إجازة إدارة الأعمال أو إجازة في الحقوق مع خبرة في موضوع الاختصاص لا تقل عن خمس سنوات.

ج ـ أن يكون غير معزول أو مصروف من وظيفة في إحدى الإدارات العامة والمؤسسات العامة أو البلديات بقرار من أحد مجالس التأديب.

3 ـ أما إذا تم اختياره من بين الموظفين في الإدارات العامة فيجب أن يكون من موظفي الفئة الأولى أو موظفي الفئة الثانية الذين تتوفر فيهم شروط الترفيع إلى الفئة الأولى, أو من يماثلهم في المؤسسات العامة أو البلديات. يستثنى المدير العام المعين وفقا لأحكام هذه الفقرة من شرط السن.

4 ـ يمكن تعيين رئيس المجلس, بالإضافة إلى مهامه, مديرا عاما للهيئة, وفي هذا الحال يشترط أن يكون متفرغا.

المادة 17

يعين مدير عام الهيئة في الدرجة الأخيرة من سلسلة رواتبه.

أما إذا كان موظفا في الإدارات العامة أو في المؤسسات العامة أو البلديات فيتم تعيينه كما يلي:

أ ـ في الدرجة الأخيرة من سلسلة رواتب المدير العامة في المؤسسة إذا كان راتبه أقل من راتب تلك الدرجة.

ب ـ في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه, ويحتفظ بهذه الحالة, بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

ج ـ وفي حال عدم وجود درجة توازي راتبه فيعين في الدرجة الأقرب إليه, على أن يؤخر أو يقرب تاريخ استحقاق تدرجه بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة أو نقصان.

المادة 18

يعطى مدير عام الهيئة تعويض التمثيل وتعويض السيارة المحددين للمديرين العامين في الإدارات العامة.

المادة 19

مع مراعاة أحكام هذه المرسوم يخضع المدير العام لأحكام نظام مستخدمي الهيئة, ويمارس مجلس الإدارة بالنسبة إليه الصلاحيات المعطاة للمدير العام بالنسبة إلى سائر مستخدمي الهيئة.

المادة 20

يحال المدير العام على الهيئة العليا للتأديب بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصناعة أو بقرار من هيئة التفتيش المركزي.

المادة 21

المدير العام هو, في نطاق القوانين والأنظمة المرعية, الرئيس التسلسلي لجميع وحدات الهيئة ولجميع العاملين فيها, ويمارس بهذه الصفة, الصلاحيات التي يمارسها المدير العام بمقتضى المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين), وهو يتولى بصورة خاصة الأمور التالية:

1 ـ تعيين المستخدمين, والأجراء المتعاقدين ضمن الشروط المحددة في النظام الموضوع لهؤلاء, بناء على إنهاء مجلس الإدارة وموافقة وزير الصناعة.

2 ـ تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإدارة شؤون الهيئة.

3 ـ تنسيق الأعمال بين مختلف الوحدات والمستخدمين والأجراء ومراقبة سير الأعمال.

4 ـ السهر على حسن حفظ واستعمال الأموال والمواد والتجهيزات العائدة للهيئة.

5 ـ تقديم الاقتراحات والدراسات وإعداد المشاريع وتحضير مستندات جميع المواضيع المطروحة على مجلس الإدارة.

المادة 22

1 ـ على المدير العام أن يقدم تقريرا فصليا, وتقريرا سنويا إلى مجلس الإدارة, يعرض فيه الأعمال المحققة وغير المحققة والصعوبات التي اعترضت سير العمل وتطوره, وأحوال الهيئة إداريا وماليا وفنيا, ونتائج السنة المالية المنقضية والبرامج المعدة للمستقبل, وغير ذلك من المواضيع التي يرتأي معالجتها أو يحددها له مجلس الإدارة.

2 ـ يبلغ رئيس المجلس هذا التقرير مع ملاحظات المجلس إلى كل من وزير الصناعة والتفتيش المركزي.

المادة 23

للمدير العام أن يفوض بعض صلاحياته إلى رؤساء الوحدات التابعين له مباشرة, باستثناء الصلاحيات التي يفوضها إليه مجلس الإدارة.

المادة 24

1 ـ يشارك المدير العام, بصفة استشارية, في جلسات مجلس الإدارة, إلا أنه يتغيب في حال مناقشة أمور تتعلق به شخصيا.

2 ـ يعتبر حضور المدير العام لجلسات مجلس الإدارة من مهامه الأساسية, ولا يترتب له من جراء هذا الحضور أي تعويض إذا ما عقدت الجلسات خلال أوقات الدوام الرسمي, أما إذا عقدت خارج هذه الأوقات فيعطى له تعويض حضور مساو لتعويض عضو مجلس الإدارة.

الفصل الثالث: سلطة الوصاية

أولا: وصاية وزير الصناعة

المادة 25

يمارس وزير الصناعة على الهيئة سلطة الوصاية, وذلك عن طريق التوجيه في كل ما يتسم بطابع مبدئي.

المادة 26

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 630/2007 )

أ ـ تخضع لتصديق سلطة الوصاية مقررات مجلس الإدارة المتعلقة بالمواضيع التالية:

1 ـ تصميم الحسابات.

2 ـ نظام الاستثمار.

3 ـ برامج الأعمال.

4 ـ الموازنة السنوية وقطع حساباتها والميزانية العامة السنوية وحساب الأرباح والخسائر وميزان الحسابات العام والجردة الإجمالية السنوية للمواد.

5 ـ استعمال الاحتياطي العام وتحديد وجهة استعمال الأرباح وطرق تغطية الخسائر.

6 ـ طلبات سلفات الخزينة.

7 ـ الإقراض والاستقراض.

8 ـ التعرفات وأسعار البيع والشراء وبدلات الخدمات التي تقدمها الهيئة.

9 ـ صفقات اللوازم والأشغال والخدمات سواء أجريت بطريقة المناقصة أو استدراج العروض عندما تزيد قيمتها على مئة مليون ل.ل.

10 ـ المصالحات أو التحكيم على دعاوى أو خلافات عندما يزيد المبلغ موضوع النزاع على خمسة وعشرين مليون ل.ل.

11 ـ تقديم المساهمات والمساعدات المالية لغير مستخدمي وإجراء الهيئة.

12 ـ قبول التبرعات والهبات.

13 ـ غير ذلك من القرارات التي تخضعها الحكومة لتصديق سلطة الوصاية, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصناعة.

ب ـ تخضع لتصديق سلطة الوصاية بصورة خاصة مقررات المجلس في المواضيع المتعلقة باستملاك العقارات اللازمة لإنشاء مراكز التجمعات الصناعية وتجهيزها وبيعها وتأجيرها واستثمارها والترويج لها.

يجري الاستملاك وفقا لأحكام قانون الاستملاك :

1ـ استملاك العقارات اللازمة لإنشاء مراكز التجمعات الصناعية وتجهيزها وبيعها وتأجيرها واستثمارها والترويج لها. يجري الاستملاك وفقا لأحكام قانون الاستملاك.

2 ـ الغي هذا البند بموجب مرسوم نافذ رقم 630 تاريخ 18/8/2007 ج .ر 51.

المادة 27

1 ـ على سلطة الوصاية أن تبت المقررات الخاضعة لتصديقها خلال مهلة شهر واحد من تاريخ تبلغها هذه المقررات.

2 ـ تخفض هذه المهلة إلى خمسة عشر يوما في ما يتعلق بالصفقات.

3 ـ تعتبر المقررات الخاضعة للتصديق مصدقة حكما بانقضاء المهلة المحددة في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

4 ـ إذا احتاجت سلطة الوصاية إلى إيضاحات خطية أو مستندات بشأن المقررات الخاضعة لتصديقها فتجدد المهلة لمرة واحدة, لمدة لا تتجاوز عشرة أيام للصفقات وخمسة عشر يوما لسائر المقررات, وذلك ابتداء من تاريخ ورود هذه الإيضاحات والمستندات المطلوبة إليها.

ثانيا: مفوض الحكومة

المادة 28

1 ـ يكون حكما مدير عام وزارة الصناعة مفوضا للحكومة لدى الهيئة ويسهر على مصالح الدولة وسلامة وقانونية أعمال الهيئة.

2 ـ يحق لمفوض الحكومة أن يحضر جلسات مجلس الإدارة وأن يشترك في المناقشات دون حق التصويت وله أن يطلب تدوين رأيه في محضر الجلسة.

3 ـ يتقاضى مفوض الحكومة تعويضا موازيا للتعويض المخصص لعضو المجلس في حال حضوره جلسات المجلس خارج أوقات الدوام الرسمي. يصرف له هذا التعويض من موازنة وزارة الصناعة ولا يحث له أن يتقاضى أي راتب أو أجر أو تعويض أو مكافأة أو مساعدة من موازنة الهيئة.

المادة 29

1 ـ على المدير العام أن يبلغ سلطة الوصاية بواسطة مفوض الحكومة نسخة عن كل من محاضر جلسات مجلس الإدارة, خلال مهلة ثمانية أيام من تاريخ تصديق هذا الأخير عليها.

2 ـ على مفوض الحكومة أن يبلغ, بواسطة سلطة الوصاية, نسخا عن جميع محاضر جلسات مجلس الإدارة, إلى كل من التفتيش المركزي وديوان المحاسبة.

الفصل الرابع: احكام ختامية

المادة 30

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 آذار 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الصناعة الإمضاء: ليلى الصلح وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا