المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة نيو بيبلوس اجنسي ش.م.م. القائمة على العقار رقم /6169/ قسم /17/ المزرعة الكورنيش ـ ملك وقف كنيسة مار مخايل للروم الأرثوذكس ـ طابق ثالث ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار رقم 51 02/03/2005
ان وزير السياحة
بناء على المرسوم رقم 14192 تاريخ 18/02/2005
بناء على القانون 21/66 تاريخ 29/03/1966 القاضي
بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل
السياحي وتعديلاته
بناء على الطلب المقدم من شركة نيو بيبلوس اجنسي
ش.م.م. رقم 635/2 تاريخ 27/03/2003 والمتعلق
بانشاء وكالة سفر وسياحة تعرف باسم "نيو بيبلوس
اجنسي"
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى
اصحاب العلاقة
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء
وموافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي عليه
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية
المنعقدة بتاريخ 11/02/2005
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة نيو بيبلوس اجنسي ش.م.م. القائمة على العقار رقم /6169/ قسم /17/ المزرعة الكورنيش ـ ملك وقف كنيسة مار مخايل للروم الأرثوذكس ـ طابق ثالث ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.
مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آذار 2005 وزير السياحة وديع الخازن