All legislation

قرار Decision No. 51 02/03/2005

الترخيص الى وكالة نيو بيبلوس اجنسي ش.م.م. New Byblos Agency s.a.r.l - فئة اولى -

Type
قرار · Decision
Number
51
Date
02/03/2005
Official Gazette
Issue 11, 17/03/2005, p. 1091-1092
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 51 تاريخ 02/03/2005
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة

بناء على المرسوم رقم 14192 تاريخ 18/02/2005

بناء على القانون 21/66 تاريخ 29/03/1966 القاضي

بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل

السياحي وتعديلاته

بناء على الطلب المقدم من شركة نيو بيبلوس اجنسي

ش.م.م. رقم 635/2 تاريخ 27/03/2003 والمتعلق

بانشاء وكالة سفر وسياحة تعرف باسم "نيو بيبلوس

اجنسي"

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى

اصحاب العلاقة

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء

وموافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي عليه

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية

المنعقدة بتاريخ 11/02/2005

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة نيو بيبلوس اجنسي ش.م.م. القائمة على العقار رقم /6169/ قسم /17/ المزرعة الكورنيش ـ ملك وقف كنيسة مار مخايل للروم الأرثوذكس ـ طابق ثالث ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آذار 2005 وزير السياحة وديع الخازن