المادة 2
مادة 2: يلغى نص الفقرة (ب) من البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: "ب ـ موافقة لجنة الرقابة على المصارف على: ـ شطب الديون الرديئة كليا بناء لاتفاق صريح أو ضمني بين المصرف والعميل على إبراء ذمة هذا الأخير من الدين ولقاء تنازل المصرف عن هذا الدين بصورة نهائية. ـ إعادة تقسيط رصيد القروض غير المنتجة وفقا لبرنامج التسديد الجديد المحدد في المقطع "ثالثا" من الفقرة (ج) من البند (4) من هذه المادة وذلك بناء على دراسة يقدمها المصرف المعني إلى اللجنة عن وضع كل عميل على حدة.