ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 174 منه
وبناء على القرار الاساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 المتعلق بتكوين المؤونات وبنسبة الاموال الخاصة الجاهزة الصافية بالعملة
اللبنانية
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/02/2005
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص الفقرة (أ) من البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: أ ـ اعتماد الديون المصنفة من المصرف المعني بتاريخ 30 /6/2003 باستثناء: ـ القروض الخاضعة لأحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف. ـ القروض التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. ـ القروض غير المنتجة (الديون دون العادية, الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة) المغطاة بموجب القرض الميسر الذي يمنحه مصرف لبنان للمصرف الدامج. ـ الديون الرديئة التي تشطب بحكم مرور الزمن. يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان, بناء على اقتراح لجنة الرقابة على المصارف, وفي ضوء دراسة كل حالة على حدة, الموافقة على اعتماد دين مصنف بتاريخ لاحق لتاريخ 30/6/2003
مادة 2: يلغى نص الفقرة (ب) من البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7694 تاريخ 18/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: "ب ـ موافقة لجنة الرقابة على المصارف على: ـ شطب الديون الرديئة كليا بناء لاتفاق صريح أو ضمني بين المصرف والعميل على إبراء ذمة هذا الأخير من الدين ولقاء تنازل المصرف عن هذا الدين بصورة نهائية. ـ إعادة تقسيط رصيد القروض غير المنتجة وفقا لبرنامج التسديد الجديد المحدد في المقطع "ثالثا" من الفقرة (ج) من البند (4) من هذه المادة وذلك بناء على دراسة يقدمها المصرف المعني إلى اللجنة عن وضع كل عميل على حدة.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 7 آذار 2005
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامة