المادة 21
يحدد رسم رخصة الصيد البري من قبل وزارة المالية بناء على اقتراح وزير الوصاية.
يستوفى هذا الرسم بموجب طابع خاص يسمى "طابع الصيد البري" تصدره وزارة المالية وفقا للتفاصيل والعناصر المعتمدة من قبل المجلس والمصدق عليها من قبل وزيري المالية والبيئة.