جميع التشريعات

قانون رقم 580 25/02/2004

نظام الصيد البري في لبنان

النوع
قانون
الرقم
580
التاريخ
25/02/2004
الجريدة الرسمية
العدد 13, 04/03/2004, ص. 1261-1266
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (Art. 20)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 798 تاريخ 10/09/2018 (المادة 3: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
24
الاستشهاد كـ
قانون رقم 580 تاريخ 25/02/2004 (نظام الصيد البري في لبنان)
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

الفصل الاول: في المجلس الأعلى للصيد البري

المادة 1

ينشأ في لبنان مجلس للصيد البري يدعى "المجلس الأعلى للصيد البري" يعرف عنه فيما يلي بعبارة "المجلس".

يتألف المجلس من ممثل واحد عن الوزارات والمؤسسات العامة التالية: العدل، الزراعة، البيئة، الداخلية والبلديات، الدفاع الوطني، المالية، المجلس الوطني للبحوث العلمية، جمعية المجلس الوطني للصيد البري، أخصائي بيئي في علم الطيور والثدييات، ممثل عن نقابة تجار أسلحة الصيد وذخائرها، ممثل عن الاتحاد اللبناني للرماية والصيد، وممثل عن الجمعيات البيئية.

جميع أعضاء المجلس متطوعون يعملون بالمجان.

المادة 2

أ ـ يعين الممثلون المذكورون في المادة الأولى من هذا القانون، لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد, بمرسوم يتخذ مجلس الوزراء بناء على تسمية الوزارات والإدارات المعنية المحددة في المادة الأولى.

ب - يبدأ المجلس أعماله فور صدور المرسوم اللازم لذلك.

ج ـ يصدر النظام الداخلي للمجلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة.

د ـ يرتبط المجلس بوزير البيئة بوصفه سلطة الوصاية.

هـ ـ يخضع المجلس لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.

المادة 3

يحدد وزير البيئة تاريخ افتتاح وانتهاء موسم الصيد والأوقات التي يسمح بالصيد خلالها، وذلك بناء على اقتراح المجلس، على أن يراعى تطبيق مبدأ استدامة التراث الطبيعي المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية المبرمة بحيث يمنع الصيد في موسم تكاثر الحيوانات والطيور، وفي أثناء عبورها نحو أماكن تكاثرها أو أثناء رعايتها لصغارها.

المادة 4

أ ـ يحدد وزير الوصاية, بعد استشارة المجلس, الطرائد المصنفة كطرائد صيد والمسموح صيدها في أوقات معينة ويحدد تلك الأوقات. فيما خلا الطرائد التي تحدد وفقا للفقرة السابقة تعتبر جميع الطيور والحيوانات البرية المقيمة والمهاجرة محمية على مدار السنة ويحظر صيدها.

ب ـ يتخذ وزير الوصاية القرارات اللازمة بمنع, بصورة مؤقتة أو دائمة, صيد كل طير أو حيوان يظهر أنه مفيد للزراعة أو للتوازن البيئي أو لغاية تكثير نوعه لقلة أعداده محليا أو لاندراجه على لوائح الطيور والحيوانات المهددة بالانقراض عالميا والواردة في الاتفاقيات الدولية المبرمة مع لبنان وتلك الواردة في الكتاب الأحمر للاتحاد الدولي (I.U.C.N), ويعين المناطق والفترات الممنوع فيها الصيد خلال السنة, وذلك بناء على اقتراح المجلس.

ج ـ يقترح المجلس على وزير الوصاية اتخاذ قرارات بخصوص:

1 ـ الأوقات التي يسمح فيها بصيد الطيور والحيوانات العابرة للحدود.

2 ـ الطيور والحيوانات المضرة بالزراعة أو بالتوازن البيئي والتي يجوز صيدها في أي وقت يراه مناسبا.

3 ـ الطيور والحيوانات الممنوع صيدها منعا باتا, والأراضي الممنوع الصيد فيها بناء على طلب مالكيها أو مستثمريها, بمن فيهم البلديات.

4 ـ يقوم وزير الوصاية، بناء على اقتراح المجلس، بتحديد الشروط والمعايير وكذلك النوادي الخاصة لإجراء الامتحان الذي يخضع له لزاما كل طالب رخصة صيد للمرة الاولى بعد صدور هذا القانون.

5 ـ إقامة مراكز لتربية أنواع الحيوانات والطيور البرية المختلفة شرط أن تكون من الأنواع المحلية أو التي تعبر لبنان بصورة طبيعية وخصوصا تلك المهددة بالانقراض بغية إكثار عددها وإطلاقها فيما بعد، وذلك حفاظا على التنوع البيولوجي والتوازن البيئي، وتكلف الجمعيات المعنية بهذا الموضوع.

المادة 5

يقوم مدير عام وزارة البيئة بمهام مفوض الحكومة لدى المجلس ويحضر جلساته ويشترك في المناقشة دون حق التصويت، وترفع بواسطته جميع محاضر الجلسات والقرارات إلى وزير البيئة وتبلغ بواسطته أيضا إلى جميع الإدارات العامة المعنية بممارسة الصيد وإلى ديوان المحاسبة.

الفصل الثاني: في نظام الصيد البري

المادة 6

يحظر على أي كان أن يصطاد خارج الأوقات المسموح الصيد خلالها.

ويجب أن يكون الصياد حائزا على رخصة صيد من وزارة البيئة مستندة إلى:

أ ـ رخصة قانونية بحمل السلاح من وزارة الدفاع الوطني لأسلحة الفئة الرابعة (لصيد الطرائد الموبرة)، ومن وزارة الداخلية والبلديات لأسلحة الفئة الخامسة (لصيد الطيور البرية).

ب ـ بوليصة تأمين ضد الغير أي خاصة بضمان الأضرار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد، تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 7

لا يعتبر الطير والحيوان البري في لبنان مهما كان نوعه أو مصدره ملكا لأحد.

ولصاحب العقار أو صاحب أي حق عليه, أن يمنع الصيد على عقاراته بوضع لوحات على مداخل هذه العقارات تعلن عن المنع وفقا للأصول المرعية الإجراء.

المادة 8

يمنع الصيد منعا باتا في المدن والقرى ومحلات التنزه والحدائق العامة والمحميات الطبيعية والأماكن المصنفة تراثيا, على مسافة لا تقل عن 500 متر من محلات السكن ودور العبادة والمنشآت العامة والخاصة وحتى إذا تم بواسطة أسلحة الضغط الهوائي أو الغاز المضغوط، كما يمنع عرض الطرائد المصطادة خارج السيارات وعلى الطرقات العامة.

طُبقت في 1 حكم

المادة 9

يمنع الصيد منعا باتا بواسطة البوم والدبق والشباك والمصايد والأشراك والطيور العائمة الاصطناعية والطبيعية والطعم والصيد المحبوس والأنوار الكاشفة، كما يمنع بواسطة السموم والغاز والدخان والآلات الكهربائية.

لا يجوز الصيد إلا بواسطة الأسلحة النارية المرخصة للصيد، وقوس النشاب، ويجوز بواسطة الكلاب والصقور والبزاة والعقبان.

يمنع منعا باتا ترصد الحجال والاحتيال على أي نوع من أنواع الطرائد يجذبها من خلال استعمال آلات التسجيل التي تصدر أصواتا شبيهة بأصوات الطيور والحيوانات.

كما يمنع مطاردة جميع أنواع الطرائد بواسطة السيارة أو الطائرة. وكذلك الصيد في المناطق الجبلية عندما تكسوها الثلوج بكاملها.

المادة 10

يمنع في كل فصول السنة انتزاع الأعشاش أو أخذ أو تلف أو بيع أو شراء أو نقل أو التقاط أو إيذاء بيوض أو فراخ أو صغار الحيوانات والطيور البرية. كما يمنع تصدير بيوض أو فراخ سائر أنواع الطيور والحيوانات البرية (باستثناء طيور وبيض الطيور والحيوانات البرية المرباة في المزارع) وصغار الحيوانات ذات الأوبار كما يحظر احتباس الحجال البرية.

المادة 11

يحظر تصدير الطرائد المصطادة من دون رخصة صادرة عن وزارة البيئة.

المادة 12

يمنع منعا باتا تصنيع واستيراد الدبق (المخيط) والمواد الغرائية التي تستعمل لإمساك الطيور أو بيعها أو حيازتها أو تداولها أو استعمالها أو الصيد بها.

ويمنع منعا باتا بيع أو عرض أو استعمال الآلات التي تصدر أصواتا شبيهة بأصوات الطيور أو الحيوانات (أجهزة المناداة).

كما يمنع الترويج لها إعلانيا ويمنع مرورها ضمن الأراضي اللبنانية بصورة مؤقتة (الترانزيت).

المادة 13

تعتبر رخصة الصيد شخصية، سنوية، وتعطى من وزارة البيئة فقط للصياد وفقا للمادة السادسة من هذا القانون على أن يكون مستوفيا سائر الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة.

يذكر على الرخصة اسم وعنوان صاحبها وعلاماته المميزة وتوقيعه أو بصمة إصبعه وأنواع الطرائد التي يحق له صيدها, وتعطى هذه الرخصة بعد استيفاء الرسم المحدد بموجب القوانين والأنظمة النافذة بتاريخ إعطاء الرخصة.

على الصياد أثناء ممارسة الصيد أن يكون حاملا، بصورة إلزامية، رخصة بحمل السلاح المستعمل ورخصة الصيد وبوليصة التأمين الخاصة بالصيد.

أما الباحثون العلميون فيجوز لهم التقاط الحيوانات والطيور لغرض البحث العلمي على أن يعاد إطلاقها حية دون التسبب بأذى لها، كما يجوز لهم التقاط البيوض لإجراء البحوث عليها، ويحصل هؤلاء على إجازة خاصة من وزارة البيئة بناء على طلب يقدم في المجلس الوطني للبحوث العلمية.

الفصل الثالث: العقوبات

المادة 14

يعاقب بالحبس حتى شهر وبغرامة توازي خمسماية ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وبسحب رخصة الصيد من سنة إلى ثلاث سنوات، كل من ضبط:

1 ـ وهو يمارس الصيد خارج الموسم أو الأوقات التي يسمح الصيد فيها.

2 ـ محرزا طرائد مصطادة خارج مواسم وأوقات الصيد.

3 ـ وهو يصطاد في أراضي الغير دون موافقة أصحابها أو أصحاب الحقوق عليها، أو في أماكن يوجد فيها مزروعات أو أغراس شجرية لا تزال غلتها عليها أو محاطة بسياج مقفل يحول دون اتصالها بالأراضي المجاورة، أو رغم وجود اللوحة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون.

طُبقت في 1 حكم

المادة 15

يعاقب بالحبس والغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي مطلق الأحوال بمصادرة السلاح المستعمل نهائيا وعند الاقتضاء، بإتلاف الأجهزة والمواد والآلات والوسائل الممنوعة عملا بأحكام هذا القانون كل من ضبط:

1 ـ وهو يصطاد بدون رخصة.

2 ـ وهو يصطاد بواسطة آلات أو مواد وأجهزة أو أية وسيلة أخرى يحظر استعمالها بموجب هذا القانون.

3 ـ وقد اصطاد طيورا مفيدة أو ممنوع صيدها.

طُبقت في 1 حكم

المادة 16

في حال التكرار، تضاعف عقوبة الغرامة دون عقوبة الحبس. تطبق عقوبة التكرار على كل من يخالف أحكام المادة العاشرة من هذا القانون أو اصطاد أنواعا مهددة بخطر الانقراض.

يعتبر مكررا كل من أحيل على المحكمة بموجب هذا القانون، وذلك خلال الأربعة وعشرين شهرا السابقة لارتكابه المخالفة الأخيرة.

المادة 17

لحراسة المحميات الطبيعية الحق بتنظيم محاضر ضبط للمخالفين ضمن نطاق المحميات, ويكون للمحضر المنظم من قبلهم مفعول المحضر المنظم من قبل مساعد الضابطة العدلية.

المادة 18

فيما عدا عناصر قوى الأمن الداخلي وحراس الأحراج والصيد التابعين لوزارة الزراعة، يعطى بصورة استثنائية، وفقط من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، العناصر المذكورون أدناه حق تنظيم محاضر الضبط بالمخالفين وإحالتهم على المراجع المختصة:

ـ حراس المحميات الطبيعية شرط أن يكونوا حائزين على إفادة تأهيل صادرة عن "المجلس".

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 798 تاريخ 10/09/2018, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 19

كل صياد ضبط بإحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وهو متنكر أو مقنع أو يرفض التعريف عن هويته، أو ليس له محل إقامة معروف، يساق فورا أمام القاضي الجزائي التابع له مكان المخالفة.

وفي هذه الحالة يطبق بحقه الحد الأقصى من العقوبة المترتبة على المخالفة.

الفصل الرابع: الرسوم المالية

المادة 20

(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 )

حدد رسم رخصة نقل وحيازة السلاح من الفئة الرابعة (سلاح صيد بالرصاص) والذخائر التابعة لها بمبلغ قدره مايتا ألف ليرة لبنانين /200000/ل.ل. عن كل قطعة سلاح تدفع مرة واحد عند صدور الإجازة.

ـ حدد رسم رخصة نقل وحيازة السلاح من الفئة الخامسة (سلاح صيد) والذخائر التابعة لها على الشكل التالي:

1. رسم ترخيص سلاح صيد طلقة واحدة فوهة واحدة 2.300.000 ل.ل.

2.رسم ترخيص سلاح صيد طلقتان فوهتان، جفت 4.600.000 ل.ل.

3.رسم ترخيص سلاح صيد ثلاث طلقات، نصف أوتوماتيك 9.200.000 ل.ل.

4.رسم ترخيص سلاح صيد ذات فوهات، (إحدى هذه الفوهات للرصاص أو أكثر)9.200.000 ل.ل.

المادة 21

يحدد رسم رخصة الصيد البري من قبل وزارة المالية بناء على اقتراح وزير الوصاية.

يستوفى هذا الرسم بموجب طابع خاص يسمى "طابع الصيد البري" تصدره وزارة المالية وفقا للتفاصيل والعناصر المعتمدة من قبل المجلس والمصدق عليها من قبل وزيري المالية والبيئة.

المادة 22

تلغى جميع القوانين والنصوص المخالفة لهذا القانون أو التي تتعارض وأحكامه وخاصة نظام الصيد البري الصادر في 18 حزيران 1952 وتعديلاته (المواد 81 وما يليها)، ما عدا القوانين والمراسيم المتعلقة بجمعية المجلس الوطني للصيد البري في كل ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 23

تحدد بمراسيم تطبيقية، عند الاقتضاء، دقائق تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة 24

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 25 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.