جميع التشريعات

مرسوم رقم 11942 25/02/2004

قبول هبة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني

النوع
مرسوم
الرقم
11942
التاريخ
25/02/2004
الجريدة الرسمية
العدد 13, 04/03/2004, ص. 1289-1290
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11942 تاريخ 25/02/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة /52/ منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001

(الضريبة على القيمة المضافة),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 12/2/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد ألكسندر جان رزق لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني والمكونة من جهازي حاسوب من الطراز الحديث مع كامل تجهيزاتهما لجهة إمكانية وصلهما على شبكة الإنترنيت وسائر الوسائل الاتصالاتية, مع طابعة ذات صور ملونة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة