ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة /52/ منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 12/2/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد ألكسندر جان رزق لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني والمكونة من جهازي حاسوب من الطراز الحديث مع كامل تجهيزاتهما لجهة إمكانية وصلهما على شبكة الإنترنيت وسائر الوسائل الاتصالاتية, مع طابعة ذات صور ملونة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 شباط 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة