المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية الميناء ـ قضاء طرابلس في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار رقم 74 25/02/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم
الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977
وتعديلاته (قانون البلديات),
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم
3067/ب/2003 تاريخ 03/11/2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية الميناء ـ قضاء طرابلس في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى محافظ لبنان الشمالي أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 25/2/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر