All legislation

قرار Decision No. 74 25/02/2004

اعلان حل مجلس بلدية الميناء-قضاء طرابلس وتكليف محافظ لبنان الشمالي باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
74
Date
25/02/2004
Official Gazette
Issue 13, 04/03/2004, p. 1349-1350
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 74 تاريخ 25/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم

الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977

وتعديلاته (قانون البلديات),

بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم

3067/ب/2003 تاريخ 03/11/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية الميناء ـ قضاء طرابلس في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى محافظ لبنان الشمالي أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 25/2/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر