جميع التشريعات

قرار رقم 42 23/02/2004

انشاء جمعية تعاونية زراعية عامة في محافظة البقاع

النوع
قرار
الرقم
42
التاريخ
23/02/2004
الجريدة الرسمية
العدد 13, 04/03/2004, ص. 1368
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 94 تاريخ 28/04/2020 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 42 تاريخ 23/02/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التفنيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 29/01/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة لبلدة حام وجوارها م.م.". مدتها: /25/ سنة خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: بلدة حام وجوارها. مركزها: بلدة حام. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. الرأسمال السهمي الأساسي: (2000000) ل.ل. مليونا ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية وتطوير الزراعة في البلدة زراعة وإنتاجا وتسويقا. 2 ـ تنمية مستلزمات الإنتاج والآلات اللازمة. 3 ـ العناية بالتربة واستصلاح الأراضي. 4 ـ تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة (تربية مواشي وتربية نحل). 5 ـ الحفاظ على البيئة بكافة الوسائل الممكنة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/2/2004 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه