المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة لبلدة حام وجوارها م.م.". مدتها: /25/ سنة خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: بلدة حام وجوارها. مركزها: بلدة حام. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. الرأسمال السهمي الأساسي: (2000000) ل.ل. مليونا ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية وتطوير الزراعة في البلدة زراعة وإنتاجا وتسويقا. 2 ـ تنمية مستلزمات الإنتاج والآلات اللازمة. 3 ـ العناية بالتربة واستصلاح الأراضي. 4 ـ تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة (تربية مواشي وتربية نحل). 5 ـ الحفاظ على البيئة بكافة الوسائل الممكنة.