جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 8648 24/02/2004

تعديل القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 (شروط تأسيس وممارسة عمل المؤسسات المالية)

النوع
قرار وسيط
الرقم
8648
التاريخ
24/02/2004
الجريدة الرسمية
العدد 13, 04/03/2004, ص. 1373
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 8648 تاريخ 24/02/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المادتين 79 و182 منه,

وبناء على القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ

22/10/1998 المتعلق بشروط تأسيس وممارسة

عمل المؤسسات المالية,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/02/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: "1 ـ على المؤسسات المالية التقيد بالموجبات المنصوص عليها في الفقرتين (3) و(4) من المادة 152 وفي المواد 156 و160 و161 و164 و165 من قانون النقد والتسليف. 2 ـ يعين الحد الأقصى للتسهيلات المعطاة من أي مؤسسة مالية عاملة في لبنان إلى شخص واحد غير مقيم, حقيقي أو معنوي أو ينتمي إلى مجموعة مترابطة من مدينيها, بنسبة خمسة في المئة (5%) من الأموال الخاصة للمؤسسة المالية على أن لا يتعدى مجموع هذه التسهيلات نسبة خمسة وعشرين في المئة (25%) من هذه الأموال. يطبق الحد المذكور على التسهيلات الممنوحة أو المستعملة, أيهما أكبر, سواء كانت في شكل مباشر أو غير مباشر, بعد تنزيل قيمة المؤونات المكونة من قبل المؤسسة المالية لقائها, إذ وجدت".

المادة 2

مادة 2: تعطى المؤسسات المالية التي تكون في وضع غير متوافق مع أحكام البند (2) من المادة الأولى أعلاه مهلة سنة من تاريخ صدور هذا القرار للتقيد بأحكام البند المذكور.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 24 شباط 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه