المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: "1 ـ على المؤسسات المالية التقيد بالموجبات المنصوص عليها في الفقرتين (3) و(4) من المادة 152 وفي المواد 156 و160 و161 و164 و165 من قانون النقد والتسليف. 2 ـ يعين الحد الأقصى للتسهيلات المعطاة من أي مؤسسة مالية عاملة في لبنان إلى شخص واحد غير مقيم, حقيقي أو معنوي أو ينتمي إلى مجموعة مترابطة من مدينيها, بنسبة خمسة في المئة (5%) من الأموال الخاصة للمؤسسة المالية على أن لا يتعدى مجموع هذه التسهيلات نسبة خمسة وعشرين في المئة (25%) من هذه الأموال. يطبق الحد المذكور على التسهيلات الممنوحة أو المستعملة, أيهما أكبر, سواء كانت في شكل مباشر أو غير مباشر, بعد تنزيل قيمة المؤونات المكونة من قبل المؤسسة المالية لقائها, إذ وجدت".